الشيخ الجواهري
22
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
قابليتها لم يجد ذلك العقد [ 1 ] . نعم قد يقال بالصحّة على الأرض التي هي حال العقد قابلة لذلك ، إلّاأنّه لم يعلم المتعاقدان بها فانكشف حالها بعد ذلك [ 2 ] . [ لكن المتّجه في الأرض التي لها ماء نادراً الصحّة ] ، ولعلّ هذا الشرط هنا كشرط القدرة على التسليم في البيع الذي قد أطنبنا فيه في محلّه ، وكثير من مباحثه تأتي هنا بأدنى التفات ، فلاحظ وتأمّل [ 3 ] . نعم إنّما الكلام في قول المصنّف وغيره : ( ولو انقطع ) الماء ( في أثناء المدّة فللمزارع الخيار ؛ لعدم الانتفاع ، هذا إذا زارع عليها أو استأجرها للزراعة وعليه اجرة ما سلف ويرجع ب ) - اجرة ( ما قابل المدّة المتخلّفة ) . من وجوه أحدها : أنّ المتّجه البطلان إذا خرجت بانقطاع الماء عن قابلية إمكان الانتفاع بها للزرع لا
--> ( 1 ) التذكرة 18 : 396 . ( 2 ) الإرشاد 1 : 427 . ( 3 ) الرياض 9 : 108 . ( 4 ) القواعد 2 : 312 .